Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 541

  1. كتاب النكاح
  2. باب الشروط في النكاح
  3. (أو طلاق ضرتها)
  4. فائدة: ١ إن شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها. فهذا يصح.

[ولا تسأل المرأة] أي المرأة الأجنبية. [أختها] أي أختها في الدين، وفي التعبير باسم الأخت تشنيع لفعلها وتأكيد للنهي عنه، وتحريض لها على تركه. [لتكفئ ما في إنائها] هذا تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت

الطلاق.

نقل الحافظ في (الفتح) عن ابن عبد البر قوله: الأخت الضرة، وفيه من الفقه أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به.

وقال الشوكاني: ومن الشروط التي تنافي مقتضى العقد أن تشترط عليه أن لا يقسم لضرتها أو ينفق عليها، أو يطلق من كانت تحته، فلا يجب الوفاء بشيء من ذلك.

فائدة: ١

إن شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها. فهذا يصح.

لحديث سودة (أنها جعلت يومها لعائشة على أن تبقى زوجة للرسول ﷺ متفق عليه.

لأن الحق لها وقد أسقطته.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 541 (SanadKitab #913, hlm. urut 2508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.