Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 546

  1. كتاب النكاح
  2. باب الشروط في النكاح
  3. (نوع يبطل النكاح، كنكاح الشغار: أن يزوج موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما)
  4. حكمه إذا سمي المهر؟
  5. القول الأول: إن سمي المهر فليس بشغار.

وقال ابن قدامة: وَلَا تَخْتَلِفُ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ، فِي أَنَّ نِكَاحَ الشِّغَارِ فَاسِد. (المغني).

وقال ابن عبد البر: وَلَا يَصِحُّ عَقْدُ هَذَا النِّكَاحِ، وَيُفْسَخُ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَبَعْدَه. (الاستذكار).

حكمه إذا سمي المهر؟

اختلف العلماء إذا سمي المهر، هل هو من الشغار أم لا على قولين:

القول الأول: إن سمي المهر فليس بشغار.

فالشغار لابد فيه من شرطين: وجود الشرط - وعدم المهر.

وهذا مذهب الحنابلة والحنفية.

قال الشَّافِعِي: وَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ الرَّجُلَ أَوْ الْمَرْأَةَ يَلِي أَمْرَهَا، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ، أَوْ الْمَرْأَةَ يَلِي أَمْرَهَا، عَلَى أَنَّ صَدَاقَ إحْدَاهُمَا كَذَا، لِشَيْءٍ يُسَمِّيهِ، وَصَدَاقَ الْأُخْرَى كَذَا، لِشَيْءٍ يُسَمِّيهِ، أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ … فَلَيْسَ هَذَا بِالشِّغَارِ الْمَنْهِيِّ عَنْه.

وقال ابن قدامة: فَأَمَّا إنْ سَمَّوْا مَعَ ذَلِكَ صَدَاقًا، فَقَالَ: زَوَّجْتُك ابْنَتِي، عَلَى أَنْ تُزَوِّجُنِي ابْنَتَك، وَمَهْرُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِائَةٌ، أَوْ مَهْرُ ابْنَتِي مِائَةٌ وَمَهْرُ ابْنَتِك خَمْسُونَ، أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ، فَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ فِيمَا وَقَفْنَا عَلَيْهِ: صِحَّتُه. (المغني).

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 546 (SanadKitab #913, hlm. urut 2513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.