Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 548

  1. كتاب النكاح
  2. باب الشروط في النكاح
  3. (نوع يبطل النكاح، كنكاح الشغار: أن يزوج موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما)
  4. العلة من تحريمه

أما العلاج لمن وقع في نكاح الشغار وهو يرغب في زوجته وهي ترغب فيه: فهو تجديد النكاح بولي، ومهر جديد، وشاهدي عدل؛ وبذلك تبرأ الذمة وتحل الزوجة، مع التوبة إلى الله سبحانه مما سلف. (انتهى).

تنبيه:

اختيار الشيخ ابن عثيمين:

قال ﵀: إذا توفرت في هذا النكاح ثلاثة شروط فإنه يصح ولا محظور وهي: رضا الزوجين، ومهر المثل، وأن يكون الزوج كفواً.

العلة من تحريمه:

قيل: الخلو من الصداق.

وقيل: هو اشتراط كل واحد من الرجلين أن ينكحه موليته.

وقيل: التشريك في البضع.

قال ابن القيم ﵀: واختلف في علة النهي:

فقيل: هي جعل كل واحد من العقدين شرطاً في الآخر.

وقيل: العلة التشريك في البُضع، وجعل بضع كل واحدة مهراً للأخرى، وهي لا تنتفع به، فلم يرجع إليها المهر، بل عاد المهر إلى الولي، وهو ملكه لبضع زوجته بتمليكه لبضع موليته، وهذا ظلم لكل واحدة من المرأتين، وإخلاء لنكاحهما عن مهر تنتفع به، وهذا هو الموافق للغة العرب. (زاد المعاد).

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 548 (SanadKitab #913, hlm. urut 2515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.