Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 574

  1. كتاب النكاح
  2. باب العيوب في النكاح
  3. (ومن رضي بالعيب، أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له)

القول الثاني: أنه يعتبر عيباً.

بناء على ما قرره ابن القيم: أن كل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة، فإنه عيب يوجب الخيار.

وهذا المروي عن عمر بن الخطاب ورجحه ابن القيم.

وذلك لأن تحصيل الولد من أهم وأعظم مقاصد النكاح.

قال الشيخ ابن عثيمين: والصواب: أن العيب كل ما يفوت به مقصود النكاح، ولا شك أن من أهم مقاصد النكاح المتعة والخدمة والإنجاب، فإذا وجد ما يمنعها فهو عيب، وعلى هذا فلو وجدت الزوج عقيماً، أو وجدها هي عقيمة فهو عيب.

فصل

(وَمَنْ رَضِيَ بِالعَيْبِ، أَوْ وُجِدَتْ مِنْهُ دَلَالَتُهُ مَعَ عِلْمِهِ فَلَا خِيَارَ لَهُ).

أي: فإن رضيَ أحد الزوجين بعيب الآخر فلا خيار له.

كأن تقول المرأة: رضيت به معيباً.

قال ابن قدامة: لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِهِ، فَأَشْبَهَ مُشْتَرِيَ الْمَعِيبِ.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 574 (SanadKitab #913, hlm. urut 2541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.