Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 575

  1. كتاب النكاح
  2. باب العيوب في النكاح
  3. (وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر)

وقوله (أَوْ وُجِدَتْ مِنْهُ دَلَالَتُهُ … ) فلا خيار.

كأن تُمكّنه من الجماع، فإذا مكنته من ذلك مع علمها بعيبه، دل ذلك على رضاها.

إذاً: يسقط الخيار بأمور:

أولاً: الرضا الصريح.

ثانياً: تمكين المرأة لزوجها مع وجود العيب.

(ولا يَتِمّ فسْخُ أَحَدِهِما إلا بحاكمٍ).

أي: لا يصح فسخ أحدهما إلا بحاكم يفسخ النكاح، وذلك لسببين:

الأول: لقطع النزاع.

الثاني: ولأن بعض العيوب مختلف فيها وحكم الحاكم يرفع الخلاف.

فائدة:

الفرق بين الفسخ والطلاق من وجهين:

أولاً: أن الفسخ لا يحتسب من الطلاق.

ثانياً: أن عدة الفسخ تكون استبراء بحيضة وعدة الطلاق ثلاث حيض.

(وإذا وقع الفسخُ قبل الدخول فلا مهر).

أي: إذا وجد الزوج في زوجته عيباً من العيوب التي ينفسخ بها النكاح (كالجذام أو البرص أو غيرها)، فإن كان قبل الدخول بها فلا مهر لها.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 575 (SanadKitab #913, hlm. urut 2542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.