Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 269

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة
  3. (واللبث في المسجد)

وقال العيني: وفيه أن الحائض لا تدخل المسجد تنزيهاً له وتعظيماً.

ب- ولأن النبي ﷺ أمر النساء بالخروج لصلاة العيد، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى. (هذا على القول بأن مصلى العيد مسجد وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين).

ج- ولحديث عائشة أن رسول الله ﷺ قال لها: (ناوليني الخمْرة من المسجد، فقلت: إني حائض. فقال ﷺ: إن حيضتك ليست في يدك) رواه مسلم.

وجه الدلالة من وجهين:

أولاً: قولها (إني حائض) هذا دليل على أنه كان معروفاً أن الحائض لا تمكث في المسجد، وأقرها النبي ﷺ على كلامها.

ثانياً: في قوله ﷺ لها (إن حيضتك ليست في يدك) يعني إن يدك فقط التي ستدخل المسجد وليس كلك، ويدك ليس فيها حيض بخلاف كلك.

د-ولقوله تعالى (ولا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا).

قيل في معنى الآية: لا تقربوا الصلاة وأنتم مجنبون، يعني: لا تصلي وأنت جنب حتى تغتسل إلا أن تكون عابر سبيل.

وقيل: لا تقربوا مواضع الصلاة نفسها مجنبون، والمعنى: لا تقربوا المساجد وأنتم جنب إلا عابري سبيل، وهذا الثاني رجحه ابن جرير والشوكاني.

وذهب بعض العلماء: إلى جواز ذلك.

وهو قول المزني.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 1، ص 269 (SanadKitab #913, hlm. urut 269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.