Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 729

  1. كتاب الطلاق
  2. (وغيره كناية: كنحو أنت خلية، وبرية، وبتة، فيقع بنيته)

وقال البغوي في شرح السنة: اتفق أهلُ العلم على أن طلاق الهازل يقع، فإذا جرى صريح لفظ الطلاق على لسان العاقل البالغ لا ينفعه أن يقول: كنت فيه لاعباً أو هازلاً لأنه لو قُبِلَ ذلك منه، لتعطلت الأحكام، وقال كل مطلِّق، أو ناكح، إني كنت في قولي هازلاً فيكون في ذلك إبطال أحكام الله تعالى، فمن تكلم بشئ مما جاء ذكره في هذا الحديث لزمه حكمه، وخص هذه الثلاث بالذكر لتأكيد أمر الفرج. والله أعلم.

وذهب بعض العلماء: إلى أن طلاق الهازل لا يقع.

وهو قول جماعة من العلماء.

واستدلوا بقوله تعالى (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) فدل على اعتبار العزم، والهازل لا عزم له.

قالوا: ولأن الهازل لم يرد الطلاق ولا نوى معناه، فكيف يترتب عليه مقتضاه؟

والراجح قول الجمهور.

(وغيره كناية: كنحو أنتِ خَليّة، وبريّة، وبَتّة، فيقع بنيته).

الكناية: هي الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره.

وجاء في (الموسوعة الفقهية) كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْكِنَائِيَّ فِي الطَّلاقِ هُوَ: مَا لَمْ يُوضَعِ اللَّفْظُ لَهُ، وَاحْتَمَلَهُ، وَغَيْرَهُ، فَإِذَا لَمْ يَحْتَمِلْهُ أَصْلا لَمْ يَكُنْ كِنَايَةً، وَكَانَ لَغْوًا لَمْ يَقَعْ بِهِ شَيْءٌ " انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين: كل ما يحتمل الفراق، فهو كناية " انتهى من " الشرح الممتع "

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 729 (SanadKitab #913, hlm. urut 2696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.