Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 730

  1. كتاب الطلاق
  2. (وغيره كناية: كنحو أنت خلية، وبرية، وبتة، فيقع بنيته)
  3. فائدة

مثال: كأن يقول الحقي بأهلك، أنت حرة، أنت خلية، اذهبي.

حكمه: لا يقع به الطلاق إلا مع نية أو قرينة.

فإنه إذا قال الحقي بأهلك فإنه يحتمل مجرد الطلب إليها أن تذهب إلى أهلها، ويحتمل إرادة الطلاق.

مع النية: أن يقول لها: الحقي بأهلك، وينوي أنه طلاق.

فائدة:

اختلف العلماء في لفظ (السراح، والفراق) هل يعد التلفظ بها طلاقاً دون اعتبار النية على قولين:

قيل: أن هذين اللفظين (السراح والفراق) لفظان صريحان في الطلاق، فيقع بهما الطلاق دون اعتبار النية.

فلو قال الرجل لزوجته (فارقيني) أو (سرحتك) فإن هذا طلاق ولا ينظر في ذلك إلى النية.

لكونهما جاءا في القرآن بمعنى الطلاق في قوله (وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً) وقوله (فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ).

وقوله (وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ).

فإن هذه الآيات صريحة في الطلاق، لأنها وردت في القرآن بهذا اللفظ، أي: بمعنى الطلاق.

وقيل: أن هذين اللفظين لا بد من اعتبار النية فيهما كغيرهما كسائر الكنايات.

وهذا اختيار ابن تيمية.

وهذا الراجح.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 730 (SanadKitab #913, hlm. urut 2697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.