Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 763

  1. كتاب الظهار
  2. (ويصح منجزا ومعلقا ومطلقا ومؤقتا)

(وإنْ قالتْهُ لزوجها فليس بظهارٍ، وعليها كفارَتُه).

أي: إذا قالت المرأة لزوجها أنتَ علي كظهر أبي فليس بظهار.

وهذا قول أكثر العلماء.

لأن الله خصه بالرجال دون النساء بقوله (والذين يظاهرون منكم من نسائهم … ).

لكن عليها: عليها كفارته، أي: كفارة الظهار.

وذهب بعض العلماء: إلى أنها عليها كفارة يمين.

وهذا الراجح.

(ويصح منجزاً ومعلقاً ومطلقاً ومؤقتاً).

أي: يصح الظهار أن يكون:

منجزاً: كأن يقول أنتِ عليّ كظهر أمي.

ومعلقاً: كأن يقول: إن قمتِ فأنت علي كظهر أمي، إن كلمت زيداً فأنت علي كظهر أمي.

ومؤقتاً: كأن يقول أنتِ عليّ كظهر أمي شهر رمضان.

قال ابن قدامة: وَيَصِحُّ الظِّهَارُ مُؤَقَّتًا، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي شَهْرًا، أَوْ حَتَّى يَنْسَلِخَ شَهْرُ رَمَضَانَ.

فَإِذَا مَضَى الْوَقْتُ زَالَ الظِّهَارُ، وَحَلَّتْ الْمَرْأَةُ بِلَا كَفَّارَةٍ، وَلَا يَكُونُ عَائِدًا إلَّا بِالْوَطْءِ فِي الْمُدَّةِ.

وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَطَاءٍ، وَقَتَادَةَ، وَالثَّوْرِيِّ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَأَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 763 (SanadKitab #913, hlm. urut 2730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.