Kitab: Durusun Fiqhiyyah
Bab dan daftar isi:
كتاب الظهار
- (والظهار أن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي) sub-bab ›
- (ولا تحرم الزوجة به)
- (وإن قالته لزوجها فليس بظهار، وعليها كفارته)
- (ويصح منجزا ومعلقا ومطلقا ومؤقتا)
- (ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه ممن ظاهر منها) sub-bab ›
- (ودواعيه)
- فصل (كفارته عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا) sub-bab ›
- (فإن مات، أو ماتت، أو طلقها، لم تلزمه الكفارة)
- (فإن عاد فتزوجها، لم يطأها حتى يكفر)
- (ومن كرره قبل التكفير فواحدة كاليمين)
- (ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة)
- (وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات)
- (ويجوز الظهار مطلقا، أو مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه)