Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 775

  1. كتاب الظهار
  2. (ويجوز الظهار مطلقا، أو مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه)

ب- وَلِأَنَّهَا أَيْمَانٌ لَا يَحْنَثُ فِي إحْدَاهَا بِالْحِنْثِ فِي الْأُخْرَى، فَلَا تُكَفِّرُهَا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، كَالْأَصْلِ.

ج- وَلِأَنَّ الظِّهَارَ مَعْنًى يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ، فَتَتَعَدَّدُ الْكَفَّارَةُ بِتَعَدُّدِهِ فِي الْمَحَالِّ الْمُخْتَلِفَةِ، كَالْقَتْل. (المغني).

(ويجوز الظهار مطلقاً، أو مؤقتاً بوقت كرمضان ونحوه).

أي: أن الظهار يكون مطلقاً ويكون مؤقتاً.

المؤقت: كأن يقول: أنتِ علي كظهر أمي شهر رمضان.

المطلق: الذي لم يؤقت، كأن يقول: أنتِ علي كظهر أمي.

ويكون أيضاً: منجّزاً ويكون معلقاً:

المنجّز: كأن يقول لزوجته: أنتِ علي كظهر أمي.

المعلق: إن فعلت كذا فأنتِ علي كظهر أمي.

فإذا قال: أنتِ علي كظهر أمي شهر رمضان، فهذا ظهار مؤقت، فإذا انتهى رمضان زال حكمه.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 775 (SanadKitab #913, hlm. urut 2742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.