Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 788

  1. كتاب اللعان
  2. (والولد للفراش، وللعاهر الحجر)

(وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان).

أي: ومما يترتب على اللعان انتفاء الولد، وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين:

فقيل: أن الولد ينتفي بمجرد اللعان.

ويكون انتفاء الولد تبعاً للعان.

واختاره ابن عثيمين.

وقيل: لابد أن ينفيه، فإن لم ينفيه فالولد له.

واستدلوا بحديث (الولد للفراش) وهذا ولد على فراشه له.

(واَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ اَلْحَجَرُ).

هذا لفظ حديث صحيح.

عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ. قال ﷺ (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ) متفق عليه.

(اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ) فراش الزوجية إذا كانت زوجة، وفراش التسري إذا كانت أمة، والمعني: أن الولد تابع له ومحكوم له به. (وَلِلْعَاهِرِ) أي الزاني.

(اَلْحَجَر) أي: للزاني الخيبة والحرمان، ومعنى الخيبة هنا حرمان الولد الذي يدعيه، وجرت العرب أن تقول لمن خاب: له الحجر، وبفيه الحجر والتراب. وقيل: المراد بالحجر هنا أنه يرجم، لكنه قول ضعيف.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 788 (SanadKitab #913, hlm. urut 2755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.