Kitab: Durusun Fiqhiyyah
Bab dan daftar isi:
كتاب اللعان
- تعريفه
- (وأما اللعان: فإذا رمى الرجل زوجته بالزنى فعليه حد القذف ثمانون جلدة إلا أن يقيم البينة: أربعة شهود فيقام عليها الحد، أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف) sub-bab ›
- (يشترط في صحته أن يكون بين زوجين)
- (ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها)
- (وأن يقذف زوجته بالزنا)
- (وأن يبدأ الزوج باللعان) sub-bab ›
- (فإذا تم اللعان)
- (سقط عنه الحد)
- فائدة: فإن أكذب نفسه فعليه الحد.
- (واندرأ عنها العذاب)
- (وحصلت الفرقة بينهما والتحريم المؤبد) sub-bab ›
- (وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان)
- (والولد للفراش، وللعاهر الحجر) sub-bab ›
- (العدة تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق)
- (وهي واجبة) sub-bab ›
- (فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال، مدخولا بها أو غير مدخول بها)
- (فإن كانت حاملا فعدتها وضع جميع ما في بطنها)
- (نفست: أي ولدت) sub-bab ›
- (ولو كانت حاملا بتوأمين لم تنقض عدتها حتى تضع الثاني منهما)
- (وإن لم تكن حاملا فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حرة) sub-bab ›
- (وأما المفارقة في حال الحياة، فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا عدة له عليها) sub-bab ›
- (وإن كان قد دخل بها أو خلا بها، فإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها، قصرت المدة أو طالت)
- (وإن لم تكن حاملا، فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة) sub-bab ›
- (وإن لم تكن تحيض - كالصغيرة، ومن لم تحض، والآيسة - فعدتها ثلاثة أشهر) sub-bab ›
- (فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع أو نحوه انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به)
- (وان ارتفع ولا تدري ما رفعه، انتظرت تسعة أشهر احتياطا للحمل، ثم اعتدت بثلاثة أشهر عدة آيسة)
- (وإذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة)
- (ومن مات زوجها الغائب، أو طلقها اعتدت منذ الفرقة) sub-bab ›
- (ومتى نكحت المعتدة فنكاحها باطل ويفرق بينهما) sub-bab ›
- باب الإحداد sub-bab ›
- باب الاستبراء sub-bab ›