Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah

  1. كتاب اللعان

Bab dan daftar isi:

كتاب اللعان

Baca bab ini

  1. تعريفه
  2. (وأما اللعان: فإذا رمى الرجل زوجته بالزنى فعليه حد القذف ثمانون جلدة إلا أن يقيم البينة: أربعة شهود فيقام عليها الحد، أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف) sub-bab ›
  3. (يشترط في صحته أن يكون بين زوجين)
  4. (ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها)
  5. (وأن يقذف زوجته بالزنا)
  6. (وأن يبدأ الزوج باللعان) sub-bab ›
  7. (فإذا تم اللعان)
  8. (سقط عنه الحد)
  9. فائدة: فإن أكذب نفسه فعليه الحد.
  10. (واندرأ عنها العذاب)
  11. (وحصلت الفرقة بينهما والتحريم المؤبد) sub-bab ›
  12. (وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان)
  13. (والولد للفراش، وللعاهر الحجر) sub-bab ›
  14. (العدة تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق)
  15. (وهي واجبة) sub-bab ›
  16. (فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال، مدخولا بها أو غير مدخول بها)
  17. (فإن كانت حاملا فعدتها وضع جميع ما في بطنها)
  18. (نفست: أي ولدت) sub-bab ›
  19. (ولو كانت حاملا بتوأمين لم تنقض عدتها حتى تضع الثاني منهما)
  20. (وإن لم تكن حاملا فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حرة) sub-bab ›
  21. (وأما المفارقة في حال الحياة، فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا عدة له عليها) sub-bab ›
  22. (وإن كان قد دخل بها أو خلا بها، فإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها، قصرت المدة أو طالت)
  23. (وإن لم تكن حاملا، فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة) sub-bab ›
  24. (وإن لم تكن تحيض - كالصغيرة، ومن لم تحض، والآيسة - فعدتها ثلاثة أشهر) sub-bab ›
  25. (فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع أو نحوه انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به)
  26. (وان ارتفع ولا تدري ما رفعه، انتظرت تسعة أشهر احتياطا للحمل، ثم اعتدت بثلاثة أشهر عدة آيسة)
  27. (وإذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة)
  28. (ومن مات زوجها الغائب، أو طلقها اعتدت منذ الفرقة) sub-bab ›
  29. (ومتى نكحت المعتدة فنكاحها باطل ويفرق بينهما) sub-bab ›
  30. باب الإحداد sub-bab ›
  31. باب الاستبراء sub-bab ›