Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 795

  1. كتاب اللعان
  2. (العدة تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق)

وقد أشار الماوردي في "الحاوي الكبير (٨/ ٤٥٥) " إلى إِجْمَاعِهِمْ عَلَى نَفْيِهِ عَنْهُ مَعَ اعْتِرَافِهِ بِالزِّنَا.

ثالثاً: إذا لم تكن المرأة فراشاً لأحد، وأراد الزاني استلحاق هذا الولد به.

فهذه الصورة محل الخلاف بين العلماء.

قال ابن قدامة: وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِيمَا إذَا وُلِدَ عَلَى غَيْرِ فِرَاش.

كتاب العدد

(العدة تربص من فارقَها زوجها بموتٍ أو طلاق).

هذا تعريف العدة.

هي: تربص محدود شرعاً بسبب فرقة نكاح وما ألحق به، والمراد بالتربص الانتظار.

قوله (محدود شرعاً) أي: أن هذا التربص محدد من قبل الشرع، إما ثلاث حيض، وإما وضع الحمل، وإما ثلاثة أشهر ونحو ذلك.

قوله (بسبب فرقة نكاح) كما لو طلق الرجل زوجته.

قوله (وما ألحق به) كوطء الشبهة، فإنه على المذهب تجب فيه العدة.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 795 (SanadKitab #913, hlm. urut 2762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.