Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 790

  1. كتاب اللعان
  2. (والولد للفراش، وللعاهر الحجر)
  3. فائدة: ١ متى تكون الزوجة فراشا؟
  4. القول الثالث: لا تصير فراشا حتى يتحقق اجتماعه معها مع الوطء.

فائدة: ١

متى تكون الزوجة فراشاً؟

اختلف العلماء متى تكون الزوجة فراشاً؟ على قولين:

القول الأول: بمجرد العقد تكون فراشاً، ويلحق الولد بالزوج.

وهذا مذهب أبي حنيفة.

لعموم قوله ﷺ: (الولد للفراش … ).

القول الثاني: تصير فراشاً بالعقد مع إمكان الوطء.

وهذا قول الشافعي وأحمد.

القول الثالث: لا تصير فراشاً حتى يتحقق اجتماعه معها مع الوطء.

وهذا اختيار ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم.

أ- لقوله ﷺ (الولد للفراش).

وجه الدلالة: أهل العرف واللغة لا يعدون المرأة فراشاً قبل الدخول بها.

ب-أنه لم يعهد في الشريعة أن تأتي بإلحاق نسب بمن لم يبن بامرأته ولم يدخل بها.

وهو الصحيح، لأن الفراش لا يتحقق إلا بالمجامعة.

وعلى القول الأول: لو عقد على امرأة وهو في أقصى المغرب، وهي في أقصى المشرق، ثم ولدت له بعد العقد بنصف سنة، فإن الولد يلحق به وإن لم يسافر إليها. [لكن هذا القول ضعيف].

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 790 (SanadKitab #913, hlm. urut 2757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.