Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 802

  1. كتاب اللعان
  2. (وإن لم تكن حاملا فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حرة)
  3. فائدة: ٣ لو مات زوج الرجعية

فائدة: ١

عدة الأَمَة نصفها، شهران وخمس ليال، في قول عامة أهل العلم، لإجماع الصحابة على تنصيف عدة الأمَة في الطلاق فكذا عدة الوفاة.

فائدة: ٢

اختلف العلماء في المرأة يموت عنها زوجها وهو غائب، أو طلقها وهو غائب، من متى تبدأ العدة؟

فقيل: تعتد من يوم مات زوجها.

وهذا مذهب الجمهور.

وقيل: تعتد من يوم يأتيها الخبر، وستأتي المسألة إن شاء الله قريباً.

فائدة: ٣

لو مات زوج الرجعية:

قال في المغني: وإذا مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً بلا خلاف، لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وينالها ميراثه، فاعتدت للوفاة كغير المطلقة.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 802 (SanadKitab #913, hlm. urut 2769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.