Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 822

  1. كتاب اللعان
  2. باب الإحداد
  3. (وتجتنب المحادة الزينة)

- ويجب أيضاً الإحداد على الصغيرة.

أ-لعموم الأدلة الدالة على وجوب الإحداد.

ب- واستدلوا أيضاً بحديث أم سلمة وفيه (جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ قال: لا).

وجه الدلالة: قال القرطبي: ولم يسأل عن سنها؛ ولو كان الحكم يفترق بالصغر والكبر لسأل عن سنها حتى يبين الحكم، وتأخير البيان في مثل هذا لا يجوز، وأيضا فإن كل من لزمتها العدة بالوفاة لزمها الإحداد كالكبيرة. (التفسير).

وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يجب الإحداد على الصغيرة.

لقوله ﷺ (لامرأة. . .).

فقد تمسك بمفهومه الحنفية، فقالوا: لا يجب الإحداد على الصغيرة.

وذهب جمهور العلماء على وجوب الإحداد عليها.

قالوا: إن التقييد بالمرأة خرج مخرج الغالب.

(وتجتنبُ المحادة الزينة).

هذا بيان ما تجتنبه المحادة في أيام إحدادها.

الزينة:

فيحرم على المحادة أن تلبس كل ما فيه زينة من الثياب.

لحديث أُمِّ عَطِيَّةَ السابق ( … وَلا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً إلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ … ).

وفي حديث أم سلمة عند أبي داود: (. . . ولا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشَّقة. . .).

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 822 (SanadKitab #913, hlm. urut 2789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.