Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 5, halaman 17

  1. كتاب الجنايات
  2. (ففي القسمين الأخيرين: الكفارة على القاتل والدية على العاقلة)
  3. مباحث العاقلة

وقد ذهب جمهور العلماء من الأحناف والشافعية والحنابلة، إلى إثبات القتل شبه العمد كما تقدم.

استدلالاً بهذا الحديث (اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر. . .).

وجه الدلالة:

أولاً: أن النبي ﷺ أوجب فيه الدية، ولو كان عمداً لذكر القصاص.

ثانياً: أن النبي ﷺ قضى بدية المرأة إلى عاقلتها، والعاقلة لا تحمل عمداً بإجماع العلماء.

- والدية في قتل شبه العمد [وكذا الخطأ] تكون على العاقلة (أي عاقلة القاتل).

للحديث (فقضى رسول الله ﷺ بدية المرأة على عاقلتها).

مباحث العاقلة:

والدية تكون على العاقلة:

والعاقلة: هم عصبته، والمراد بالعصبة بالنفس، فيدخل فيهم: آباؤه وأبناؤه وإخوته وعمومتهم وبنوهم.

وسميت بذلك: لأن الإبل تجمع فتعقل بفناء أولياء المقتول لتسلم إليهم، ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية، إبلاً أو نقداً، وقيل سموا عاقلة لأنهم يمنعون عن القاتل من أن يعتدي عليه أحد.

• ويشمل القريب والبعيد منهم، فكلهم يشتركون في العقْل.

• وحاضرهم وغائبهم.

• ولا عقل على رقيق:

أولاً: لأنه ليس من أهل النصرة، ثانياً: أنه لا مال له، لأن مال المملوك لسيده.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 5، ص 17 (SanadKitab #913, hlm. urut 2888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.