Kitab: Durusun Fiqhiyyah
Bab dan daftar isi:
كتاب الجنايات
- تعريفها
- (القتل حرام) sub-bab ›
- (القتل: عمد - يختص القود به -، وشبه عمد، وخطأ)
- (فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به)
- (والآدمي المعصوم أربعة أصناف: المسلم والذمي والمستأمن والمعاهد) sub-bab ›
- (مثل أن يجرحه بما له مور في البدن، أو يضربه بحجر كبير ونحوه، أو يلقي عليه حائطا، أو يلقيه من شاهق، أو في نار، أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما، أو يخنقه أو يحبسه ويمنع عنه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا، أو يقتله بسحر، أو بسم)
- (فهذا يخير الولي فيه بين القتل والدية)
- (والعفو مجانا أفضل) sub-bab ›
- (وإن صالح القاتل بأكثر من الدية جاز)
- (وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها، كمن ضربه في غير مقتل بسوط، أو عصا صغيرة) sub-bab ›
- (وعمد الصبي والمجنون خطأ)
- (ففيه الدية والكفارة، فالدية تكون في مال العاقلة، والكفارة تكون في مالهما)
- (ففي القسمين الأخيرين: الكفارة على القاتل والدية على العاقلة) sub-bab ›
- (ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله فالقتل أو الدية عليهما)
- (وإن أمر بالقتل غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه، فقتل، فالقود أو الدية على الآمر) sub-bab ›
- (وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما منفردا لأبوة أو غيرها فالقود على الشريك)
- (وإن أمسك إنسانا لآخر ليقتله فقتله، قتل القاتل، وحبس الممسك حتى يموت)
- (وتقتل الجماعة بالواحد) sub-bab ›
- (وإن سقط القود أدوا دية واحدة) sub-bab ›
- شروط القصاص sub-bab ›
- باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس sub-bab ›