Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 5, halaman 21

  1. كتاب الجنايات
  2. (وإن أمسك إنسانا لآخر ليقتله فقتله، قتل القاتل، وحبس الممسك حتى يموت)

(وإنْ أمسكَ إنساناً لآخرَ ليقتله فقتلَه، قُتِلَ القاتل، وحُبِسَ الممسكُ حتى يموت).

أما القاتل فلا خلاف في قتله.

قال ابن قدامة: وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْقَاتِلَ يُقْتَلُ؛ لِأَنَّهُ قَتَلَ مَنْ يُكَافِئُهُ عَمْدًا بِغَيْرِ حَقٍّ.

وأما الممسك الذي أمسكه ليقتله القاتل، فقد اختلف العلماء على أقوال:

فالمذهب: أن القاتل يقتل ويمسك الممسك حتى يموت.

وهذا المشهور من مذهب الحنابلة.

لحديث اِبْنِ عُمَرَ ﵄، عَنْ اَلنَّبِيِّ ﷺ قَالَ (إِذَا أَمْسَكَ اَلرَّجُلُ اَلرَّجُلَ، وَقَتَلَهُ اَلْآخَرُ، يُقْتَلُ اَلَّذِي قَتَلَ، وَيُحْبَسُ اَلَّذِي أَمْسَكَ) رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ.

قال ابن قدامة: ولنا، ثم ذكر حديث الباب.

ولأنه حبسه إلى الموت، فيحبس الآخر إلى الموت، كما لو حبسه عن الطعام والشراب حتى مات، فإننا نفعل به ذلك حتى يموت.

وقيل: لا قصاص على الممسك.

وهذا قول أبي حنيفة والشافعي.

قال ابن قدامة: وقال أبو حنيفة، والشافعي وأبو ثور وابن المنذر: يعاقب، ويأثم، ولا يقتل.

أ- لأن النبي ﷺ قال (إن أعتى الناس على الله، من قتل غير قاتله) والممسك غير قاتل.

ب- ولأن الإمساك سبب غير ملجئ، فإذا اجتمعت معه المباشرة، كان الضمان على المباشر، كما لو لم يعلم الممسك أنه يقتله.

وقيل: القصاص عليهما جميعاً.

وهذا قول مالك.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 5، ص 21 (SanadKitab #913, hlm. urut 2892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.