Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 5, halaman 26

  1. كتاب الجنايات
  2. شروط القصاص
  3. (وهي أربعة، كون القاتل مكلفا)
  4. هذا الشرط الأول: أن يكون القاتل مكلفا (عاقلا بالغا)
  5. فائدة: اختلف العلماء في حكم جناية السكران على قولين
  6. القول الأول: أنه يقتص منه.

شروط القصاص

هذه الشروط إذا فقد منها شرط سقط حد القصاص.

(وهي أربعة، كون القاتل مكلفاً).

هذا الشرط الأول: أن يكون القاتل مكلفاً (عاقلاً بالغاً).

فلا قصاص على صغير ولا مجنون.

لقوله ﷺ (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق .. ).

وأما الصبي والمجنون فحكم قتلهما قتل خطأ لأن عمدهما خطأ لكونهما لا يصح منهما قصد صحيح.

فائدة:

اختلف العلماء في حكم جناية السكران على قولين:

القول الأول: أنه يقتص منه.

وهذا قول الجمهور.

أ- لأن الصحابة أقاموا سكره مقام قذفه، فأوجبوا عليه حد القذف، فقد جاء في الموطأ (أن عمر استشار الناس في شأن شارب الخمر فقال علي: يا أمير المؤمنين، إن الشارب إذا سكر هذي، وإذا هذي افترى وحد المفتري ثمانون جلدة، أرى أن تجلده ثمانين جلدة، فأعجب ذلك عمر وجعل عقوبته ثمانين جلدة) فإذا وجب حد القذف على الشارب فالقصاص المتمحض حق آدمي أولى.

ب- ولأن في ذلك سداً للذريعة، إذ لو لم يجب القصاص والحد لأفضَى إلى أن من أراد أن يعصي الله شرب ما يسكره ثم قتل وزنى وسرق ولا يلزمه عقوبة، فيصير عصيانه سبباً لسقوط العقوبة عنه.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 5، ص 26 (SanadKitab #913, hlm. urut 2897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.