Kitab: Durusun Fiqhiyyah
- كتاب الجنايات
- باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
- (فمن أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح ومن لا فلا)
Bab dan daftar isi:
باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
- (فمن أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح ومن لا فلا) sub-bab ›
- (وهو نوعان: أحدهما: في الطرف، فتؤخذ العين، والأنف، والأذن، والسن، والجفن، والشفة، واليد، والرجل، والإصبع، والكف، والمرفق، والذكر، والخصية، والألية، والشفر، كل واحد من ذلك بمثله) sub-bab ›
- (وللقصاص في الطرف شروط: الأول: الأمن من الحيف بأن يكون القطع من مفصل)
- (الثاني: التماثل بين عضوي الجاني والمجني عليه في الاسم والموضع) sub-bab ›
- (الثالث: استواء العضوين من الجاني والمجني عليه في الصحة والكمال)
- فصل (النوع الثاني: الجراح، فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم، كالموضحة)
- (فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم) sub-bab ›
- (وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها)
- (وسراية القود مهدورة)
- (ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه، كما لا تطلب له دية)