Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah

  1. كتاب الجنايات
  2. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  3. (فمن أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح ومن لا فلا)

Bab dan daftar isi:

باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

Baca bab ini

  1. (فمن أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح ومن لا فلا) sub-bab ›
  2. (وهو نوعان: أحدهما: في الطرف، فتؤخذ العين، والأنف، والأذن، والسن، والجفن، والشفة، واليد، والرجل، والإصبع، والكف، والمرفق، والذكر، والخصية، والألية، والشفر، كل واحد من ذلك بمثله) sub-bab ›
  3. (وللقصاص في الطرف شروط: الأول: الأمن من الحيف بأن يكون القطع من مفصل)
  4. (الثاني: التماثل بين عضوي الجاني والمجني عليه في الاسم والموضع) sub-bab ›
  5. (الثالث: استواء العضوين من الجاني والمجني عليه في الصحة والكمال)
  6. فصل (النوع الثاني: الجراح، فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم، كالموضحة)
  7. (فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم) sub-bab ›
  8. (وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها)
  9. (وسراية القود مهدورة)
  10. (ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه، كما لا تطلب له دية)