Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 5, halaman 46

  1. كتاب الجنايات
  2. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  3. (فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم)

مثال: إذا كانت يد الجاني سليمة، ويد المجني عليه مشلولة، فإنه لا يؤخذ يد الجاني بيد المجني عليه، فلا قصاص، لأن يد الجاني أكمل

وإذا كانت عين الجاني صحيحة، وعين المجني عليه قائمة، فلا قصاص، لعدم التساوي.

• ويؤخذ العضو الناقص بالعضو الكامل، فتؤخذ الشلاء بالصحيحة، وناقصة الأصابع بكاملة الأصابع، لأن المقتص يأخذ بعض حقه فلا حيف، وإن شاء أخذ الدية بدل القصاص.

فصل

(النَّوْعُ الثَّانِي: الْجِرَاحُ، فَيُقْتَصُّ فِي كُلِّ جُرْحٍ يَنْتَهِي إِلَى عَظْمٍ، كَالْمُوضِحَةِ).

أي: النوع الثاني من القصاص فيما دون النفس: القصاص في الجراح:

(فيُقْتَص في كلِ جرحٍ ينتهي إلى عَظْمٍ)

لإمكان الاستيفاء فيه بلا حيف ولا زيادة.

وذلك كالموضحة: وهي التي توضح العظم في الرأس والوجه خاصة، فإذا جنى شخص على آخر عمداً، وكشط جلد رأسه ولحمه حتى وصل إلى العظم فإنه يقتص منه، لأنه جرح ينتهي إلى عظم.

وكذلك جرح العضد والساق والفخذ والقدم.

لأن الذي لا ينتهي إلى عظم لا يمكن القصاص منه.

فلا قصاص في الهاشمة: هي الجرح الذي يبرز العظم ويهشمه، فهذه لا قصاص فيها.

ولا في المنقِّلَة: وهي التي تهشم الرأس وتنقل العظام.

ولا في المأمومة: هي الشجة التي تصل إلى جلدة الدماغ.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 5، ص 46 (SanadKitab #913, hlm. urut 2917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.