Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 5, halaman 45

  1. كتاب الجنايات
  2. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  3. (الثالث: استواء العضوين من الجاني والمجني عليه في الصحة والكمال)

لأن المماثلة في غير ذلك غير ممكنة.

وذلك بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه، فإن لم يكن كذلك لم يجز القصاص.

فلو أن رجلاً قطع يد رجل من نصف الذراع فلا يقتص منه، لأن القطع ليس من مفصل.

(الثاني: التماثل بين عضوي الجاني والمجني عليه في الاسم والموضع).

هذا الشرط الثاني من شروط القصاص في الطرف: المماثلة في الاسم والموضع.

في الموضع: يمين بيمين، وفي الاسم: خنصر بخنصر، يداً بيد.

فلا تؤخذ يمين بيسار، ولا يسار بيمين من الأيدي والأرجل والأعين والآذان ونحوها، ولا تؤخذ خنصراً ببنصر.

العلة:

أ-لأن لفظ القصاص يشعر بالمماثلة والمساواة، ولا يتحقق إلا بهذا.

ب-ولأن الأعضاء تتفاوت في المنفعة بتفاوت مكانها واسمها.

فائدة:

لا يجوز ولو تراضيا بذلك.

(الثالث: استواء العضوين من الجاني والمجني عليه في الصحة والكمال).

هذا الشرط الثالث من شروط القصاص في الطرف: لا يكون طرف الجاني أكمل من طرف المجني عليه.

فلا يؤخذ يد صحيحة بيد شلاء، أو رجل صحيحة برجل شلاء، ولا تؤخذ عين صحيحة بعين قائمة - وهي التي بياضها وسوادها صافيان غير أنها لا تبصر - لعدم التساوي، ولا يؤخذ لسان ناطق بلسان أخرس.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 5، ص 45 (SanadKitab #913, hlm. urut 2916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.