Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 5, halaman 19

  1. كتاب الجنايات
  2. (ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله فالقتل أو الدية عليهما)

واستدلوا:

لأن المكرِه تسبب إلى قتله بشيء يُفضي إليه غالباً، فوجب عليه القصاص، كما لو ألسعه حية، أو ألقاه إلى أسد في زريبة، وأما المكرَه

- بفتح الراء - فلأنه قتل شخصاً ظلماً لاستبقاء نفسه، أشبه ما لو قتله في المخمصة ليأكله.

القول الثاني: أن القصاص على المكرَه - بفتح الراء - دون المكرِه.

وهذا قول للشافعية وبعض الحنفية.

لأن المكرَه مباشر، وليس له أن يقتل غيره لاستبقاء نفسه.

القول الثالث: أن القصاص على المكرِه - بكسر الراء -.

وهذا قول أبي حنيفة.

لأنه هو الملجئ لغيره، والمكرَه مضطر، ولولا إكراه ذلك ما قتله.

لكن هذا تعليل ضعيف.

والراجح أن القصاص عليهما أو على المكرَه.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 5، ص 19 (SanadKitab #913, hlm. urut 2890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.