Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 5, halaman 41

  1. كتاب الجنايات
  2. شروط القصاص
  3. (ومتى اختار الدية أو عفا مطلقا، أو هلك جان، تعينت الدية)
  4. الثالثة: إذا هلك الجاني، فإذا مات القاتل فهنا تتعين الدية.

القول الثاني: أن حق القصاص والعفو عنه ثابت للعصبة بالنفس فقط.

وهو المشهور من مذهب المالكية، واختيار ابن تيمية.

قالوا: إن استيفاء القصاص شرع لدفع العار عن ورثة المقتول، فأشبه ولاية النكاح وهي خاصة بالرجال من العصبة، فكذلك ولاية القصاص مثلها.

والراجح قول الجمهور.

(وعَفْوُهُ مجاناً أفضلُ).

تقدم ذلك.

(ومَتى اختارَ الديةَ أو عفا مطلقاً، أو هلك جانٍ، تعينت الدية).

هذه حالات تتعين فيها الدية:

الأولى: إذا اختارها.

فلو قال: رجعت إلى الدية، نقول: لا قصاص، لأنك باختيارك الدية سقط القصاص.

الثانية: إذا عفا مطلقاً.

بأن قال: عفوت: ولم يقيده بقصاص ولا دية فله الدية، لانصراف العفو إلى القصاص، لأنه المطلوب، الأعظم.

الثالثة: إذا هلك الجاني، فإذا مات القاتل فهنا تتعين الدية.

لفوات المَحل.

فلو أن إنساناً وجب عليه القصاص، وقبل أن يقتص منه مات، فهنا تتعين الدية للأولياء.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 5، ص 41 (SanadKitab #913, hlm. urut 2912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.