Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 5, halaman 55

  1. كتاب الديات
  2. باب مقادير ديات النفس
  3. (دية الحر المسلم مائة بعير)
  4. فائدة: ٣ تقدم أن دية العمد مغلظة من وجوه

والقول الثاني: أن أسنان دية العمد: تؤخذ مغلظة أرباعاً.

خمس وعشرون بنت مخاض، وهي التي دخلت في السنة الثانية.

وخمس وعشرون بنت لبون، وهي التي دخلت في السنة الثالثة.

وخمس وعشرون حقة، وهي التي دخلت في السنة الرابعة.

وخمس وعشرون جذعة، وهي التي دخلت في السنة الخامسة.

وهذا مذهب الحنفية.

فائدة: جاء في زاد المستقنع (فَفِي قَتْلِ الْعَمْدِ وَشِبْهِهِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً … ).

قال الشيخ ابن عثيمين: علم من قوله (ففي قتل العمد وشبهه) أن العمد وشبهه متفقان في أسنان الإبل.

فائدة: ٣

تقدم أن دية العمد مغلظة من وجوه:

أولاً: أنها على الجاني ولا تحملها العاقلة.

قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن دية العمد تجب في مال القاتل ولا تحملها العاقلة.

ثانياً: أنها حالة غير مؤجلة.

قال ابن قدامة: وبهذا قال مالك والشافعي.

ثالثاً: أنها مثلثة كلها إناث ليس فيها ذكور.

وشبه العمد مغلظة من وجه ومخففة من وجهين:

مغلظة كونها مثلثة، ومخففة بكونها على العاقلة، ومؤجلة.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 5، ص 55 (SanadKitab #913, hlm. urut 2926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.