Kitab: Durusun Fiqhiyyah
Bab dan daftar isi:
باب مقادير ديات النفس
- (دية الحر المسلم مائة بعير) sub-bab ›
- (ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك) sub-bab ›
- (ودية الكتابي نصف دية المسلم)
- (ودية الكتابية على النصف من رجالهم)
- (ودية المجوسي والوثني ثمانمائة درهم)
- (ونساؤهم على النصف كالمسلمين)
- (ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب ثلث الدية)
- (ودية قن قيمته)
- (وفي جراحه ما نقصه بعد البرء)
- (ويجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى عشر دية أمه غرة) sub-bab ›
- (وعشر قيمتها إن كان مملوكا) sub-bab ›
- (وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا لا قود فيه، أو فيه قود واختير فيه المال، أو أتلف مالا بغير إذن سيده تعلق ذلك برقبته، فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته، أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه، أو يبيعه ويدفع ثمنه)