Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 5, halaman 85

  1. كتاب الحدود
  2. (فيقيمه الإمام أو نائبه)
  3. فائدة: وينبغي للإمام أن ينوي بإقامة الحد أمورا ثلاثة

فائدة:

هل يشترط أن يكون عالماً بالعقوبة؟

لا يشترط ذلك.

فلو سرق - وهو يعلم أنه حرام - لكنه لا يعلم أن في السرقة قطع اليد، فإنه يقام عليه الحد.

قال ابن القيم في فوائد حديث ماعز: فيه أن الجهل بالعقوبة لا يسقط الحد إذا كان عالماً بالتحريم، فإن ماعزاً لم يعلم أن عقوبته القتل، ولم يُسقط هذا الجهل الحد عنه.

(فَيُقِيمُهُ الإْمَامُ أَوْ نَائِبُهُ)

أي: لا يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه.

أ- لأن النبي ﷺ كان يقيم الحد في حياته وخلفاؤه بعده.

ب- ولأن إقامة الحد من غير الإمام أو نائبه فيها مفاسد.

ج- ولأجل أن يؤمن الحيْف في استيفائه.

ولا يلزم حضور الإمام: لقوله ﷺ (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها).

وأمر برجم ماعز ولم يحضر.

فائدة:

وينبغي للإمام أن ينوي بإقامة الحد أموراً ثلاثة:

أولاً: الامتثال لأمر الله ﷿ في إقامة الحدود.

ثانياً: أن ينوي رفع الفساد.

ثالثاً: أن ينوي إصلاح الخلق.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 5، ص 85 (SanadKitab #913, hlm. urut 2956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.