Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 5, halaman 86

  1. كتاب الحدود
  2. (ويضرب الرجل في الحد قائما)

(فِي غَيْرِ مَسْجِد).

أي: لا يجوز إقامة الحدود في المسجد.

وهذا قول أكثر العلماء.

أ- لحديث ابن عباس. أن النبي ﷺ قال (لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل والد بولده) رواه الترمذي.

ويمكن أن يستدل أيضاً:

ب- بحديث ابن عمر. قال: قال رسول الله ﷺ (من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا رده الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا) رواه مسلم.

(وَيُضْرَبُ الرَّجُلُ فِي الْحَدِّ قَائِماً).

أي: يضرب الرجل إذا أقيم عليه الحد قائماً.

أ- لقول علي (لكل موضع من الجسد حظ إلا الوجه والفرج).

ب- ولأن قيامه وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب.

قال ابن قدامة: أَنَّ الرَّجُلَ يُضْرَبُ قَائِمًا.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ.

لقَوْلُ عَلِيٍّ ﵁: لِكُلِّ مَوْضِعٍ فِي الْجَسَدِ حَظٌّ - يَعْنِي فِي الْحَدِّ - إلَّا الْوَجْهَ وَالْفَرْجَ.

وَقَالَ لِلْجَلَّادِ: اضْرِبْ، وَأَوْجِعْ، وَاتَّقِ الرَّأْسَ وَالْوَجْهَ.

وَلِأَنَّ قِيَامَهُ وَسِيلَةٌ إلَى إعْطَاءِ كُلِّ عُضْوٍ حَظَّهُ مِنْ الضَّرْبِ.

وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُ الرَّجُلِ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي هَذَا؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ يُقْصَدُ سَتْرُهَا، وَيُخْشَى هَتْكُهَا. (المغني).

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 5، ص 86 (SanadKitab #913, hlm. urut 2957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.