Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 5, halaman 213

  1. كتاب الأطعمة
  2. (والتمساح)

(والحيوانات قسمان: بحريّ وبريّ، فأما البحري فكلُّه حلال).

أي: أن الحيوانات تنقسم إلى قسمين كما سبق بحري وبري.

أما البحري: فهو حلال كله.

والمراد بالبحري: ما لا يعيش إلا في البحر بحيث لو خرج من البحر لهلك.

أ-قال تعالى (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة).

قال ابن عباس: صيد البحر ما أخذ حي، وطعامه ما أخذ ميتاً.

ب-وعن أبي هريرة. أن رسول الله ﷺ قال في البحر (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) رواه أبوداود.

وهذا دليل على حل جميع حيوان البحر سواء أخذ حياً أو ميتاً.

فكلب البحر حلال، وخنزير البحر حلال.

(إلا الحية).

يعني إلا حية البحر فإنها لا تحل.

والراجح أن جميع ما في البحر حلال.

(والتمساح).

أي: إلا التمساح فلا يحل.

وهذا قول الجمهور.

وذهب المالكية إلى الجواز، وهو رواية عن أحمد ﵀.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 5، ص 213 (SanadKitab #913, hlm. urut 3084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.