Kitab: Durusun Fiqhiyyah
Bab dan daftar isi:
كتاب الأطعمة
- (الأصل فيها الحل)
- (وهو نوعان حيوان وغيره)
- (فأما غير الحيوان فكله مباح إلا ما كان نجسا أو مضرا)
- (إلا ما كان نجسا)
- (أو مضرا) sub-bab ›
- (والأشربة كلها مباح إلا ما أسكر)
- (وإن تخللت الخمر طهرت وحلت)
- (وإن خللت لم تطهر)
- (والحيوانات قسمان: بحري وبري، فأما البحري فكله حلال)
- (إلا الحية)
- (والتمساح)
- (والضفدع)
- (وأما البري فمباحة)
- (إلا الحمر الأهلية) sub-bab ›
- (إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فإنها رجس) sub-bab ›
- (والبغال)
- (وما له ناب يفترس به) sub-bab ›
- (غير الضبع)
- (وما له مخلب من الطير يصيد به)
- (وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها) sub-bab ›
- (وكل ما أمر الشارع بقتله، أو نهى عن قتله فهو حرام) sub-bab ›
- (وما عدا ذلك فحلال)
- (كالخيل)
- (وبهيمة الأنعام)
- (والدجاج)
- (والوحشي من الحمر)
- (والبقر)
- (والضب)
- فائدة
- (والظباء)
- (والنعامة)
- (والأرنب) sub-bab ›
- (ومن اضطر إلى محرم ـ غير السم ـ حل له منه ما يسد رمقه) sub-bab ›
- (وإن وجد متفقا على تحريمه ومختلفا فيه أكل من المختلف فيه)
- (فإن لم يجد إلا طعاما لغيره به مثل ضرورته لم يبح له أخذه)
- (وإن كان مستغنيا عنه أخذه منه بثمنه) sub-bab ›
- (فإن منعه منه، أخذه قهرا، وضمنه له متى قدر)
- (فإن قتل المضطر فهو شهيد، وعلى قاتله ضمانه، وإن قتل المانع فلا ضمان فيه) sub-bab ›
- (ومن مر بثمر بستان في شجرة، أو متساقط عنه، ولا حائط عليه، ولا ناظر، فله الأكل منه مجانا من غير حمل)
- (وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة) sub-bab ›
- باب الذكاة sub-bab ›
- باب الصيد sub-bab ›