Kitab: Durusun Fiqhiyyah
Bab dan daftar isi:
باب الصيد
- حكم الصيد على أقسام sub-bab ›
- (لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط: أحدها: أن يكون الصائد من أهل الذكاة)
- (الثاني: الآلة وهي نوعان: محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، وأن يجرح، فإن قتله بثقله لم يبح، وما ليس بمحدد كالبندق، والعصا، والشبكة، والفخ لا يحل ما قتل به) sub-bab ›
- (فلو قتل الصيد بثقله لم يبح)
- (وما ليس بمحدد كالبندق، والعصا، والشبكة، والفخ لا يحل ما قتل به)
- (والنوع الثاني: الجارحة، فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة)
- (إذا كانت معلمة)
- (بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لا يأكل)
- (وإذا أمسك لا يأكل)
- (الثالث: إرسال الآلة قاصدا)
- (فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح)
- (إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحل) sub-bab ›
- (الرابع: التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة،)
- (ويسن أن يقول معها: الله أكبر، كالذكاة) sub-bab ›
- (ويحرم اقتناء الكلب إلا ما استثني) sub-bab ›