Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 5, halaman 277

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الصيد
  3. حكم الصيد على أقسام
  4. القسم الثاني: أن يكون الصيد على سبيل اللهو والعبث والتسلية فقط،

باب الصيد

الصيد: هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعاً غير مقدور عليه.

حكم الصيد على أقسام:

القسم الأول: صيد للانتفاع بالمصيد، إما بالأكل، أو البيع، أو التصدق به على المحتاجين، أو إهدائه للأصدقاء والأقارب، أو غير ذلك من وجوه الانتفاع.

فهذا مباح بإجماع العلماء.

قال الشيخ ابن عثيمين: فهذا لا شك في جوازه، وهو مما أحله الله ﷿ في كتابه، وثبتت به السنة عن النبي ﷺ، وأجمع عليه المسلمون.

القسم الثاني: أن يكون الصيد على سبيل اللهو والعبث والتسلية فقط، وإذا صاده تركه دون أن ينتفع به بشيء.

فهذا النوع من الصيد مكروه عند بعض العلماء، ومنهم من مال إلى تحريمه.

ومن الأدلة على كراهته ما جاء عن عبد الله بن عمرو ﵄ أن النبي ﷺ قال: (مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا بِغَيْرِ حَقِّهِ، سَأَلَهُ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). قِيلَ: وَمَا حَقُّهُ؟ قَالَ (أَنْ تَذْبَحَهَا فَتَأْكُلَهَا، وَلَا تَقْطَعْ رَأْسَهَا فَيُرْمَى بِهَا) رواه النسائي.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 5، ص 277 (SanadKitab #913, hlm. urut 3148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.