Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 5, halaman 276

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الذكاة
  3. (وأن يكسر عنقه، أو يسلخه قبل أن يبرد)
  4. فائدة

فائدة:

لا حرج على الجنب أن يذبح أو يصطاد، وذبيحته حلال باتفاق العلماء، لأن الجنابة لا تمنع التسمية.

قال النووي ﵀ في "المجموع" (٩/ ٧٤): نقل ابن المنذر الاتفاق على حل ذبيحة الجنب، قال: وإذا دل القرآن على حل إباحة ذبيحة الكتابي مع أنه نجس، فالذي نفت السنة عنه النجاسة أولى. قال: والحائض كالجنب.

وقال ابن قدامة ﵀: (وإن كان جنباً جاز أن يسمّي ويذبح) وذلك أن الجنب له التسمية ولا يُمنع منها؛ لأنه إنما يمنع من القرآن لا من الذكر، ولهذا تشرع له التسمية عند اغتساله، وليست الجنابة أعظم من الكفر، والكافر يسمي ويذبح. وممن رَخص في ذبح الجنب: الحسن والحكم والليث والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. قال ابن المنذر: ولا أعلم أحداً منع من ذلك. وتباح ذبيحة الحائض؛ لأنها في معنى الجنب. (المغني).

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 5، ص 276 (SanadKitab #913, hlm. urut 3147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.