Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 5, halaman 235

  1. كتاب الأطعمة
  2. (والأرنب)
  3. فائدة

وهو المشهور من مذهب الحنفية، والمالكية، وهو اختيار ابن تيمية.

أ-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ (أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِضَبٍّ مَشْوِيٍّ فَأَهْوَى إِلَيْهِ لِيَأْكُلَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ ضَبٌّ فَأَمْسَكَ يَدَهُ فَقَالَ خَالِدٌ أَحَرَامٌ هُوَ قَالَ: لا وَلَكِنَّهُ لَا يَكُونُ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ فَأَكَلَ خَالِدٌ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْظُرُ) متفق عليه.

وجه الدلالة: أن رسول الله ﷺ كره لحم الضب ولم يعتبر ذلك تحريماً له، فدل على أن استخباث قريش أو غيرها من العرب لطعام ما ليس له أثر في تحريمه.

ب- أن بعض العرب بل قريش نفسها كانوا في الجاهلية يأكلون بعض الخبائث ويعافون بعض الطيبات، فكيف إذاً يعتبر استخباثهم في تحريم الطعام.

وقيل: أن ما استخبثته العرب وإن لم يرد نص بتحريمه - فهو حرام -.

وهو مذهب الشافعية، والحنابلة.

لقوله تعالى (ويحرم عليهم الخبائث).

وجه الاستدلال: أن الله تعالى بيّن أنه حرم الخبائث، وحيث لم يرد نص بتعيينها فيرجع في ذلك إلى من نزل القرآن بلغتهم وفي أرضهم، وهم العرب، فما استخبثوه كان حراماً.

والراجح الأول.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 5، ص 235 (SanadKitab #913, hlm. urut 3106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.