Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 5, halaman 265

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الذكاة
  3. (قطع الحلقوم والمريء)

والودجان: وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم والمريء.

إذا قطع هذه الأشياء الأربعة حلت المذكاة بإجماع العلماء.

ثم اختلفوا إذا قطع بعض هذه الأربعة هل يجزئ أم لا؟

فالمشهور من مذهب الحنابلة: أن الشرط قطع الحلقوم والمرئ.

وقيل: لا بد من قطع الأربعة، فلا يكفي قطع بعضها فقط. واختاره ابن المنذر.

وقيل: لا بد من قطع ثلاثة بدون تعيين.

وهذا مذهب أبي حنيفة (وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية).

وقيل: أنه لا بد من قطع ثلاثة معينة وهي: الحلقوم والودجان.

وهذا مذهب مالك.

وسبب الخلاف أن النبي ﷺ قال (ما أنهر الدم. . .) ولم يحدد، فلذلك اختلفوا.

والراجح الله أعلم.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 5، ص 265 (SanadKitab #913, hlm. urut 3136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.