Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 5, halaman 334

  1. كتاب الأيمان
  2. باب النذر
  3. (الثالث: نذر المعصية كشرب خمر، وصوم يوم الحيض، فلا يجوز الوفاء به ويكفر)

قال الحافظ ابن حجر: رواته ثقات، لكن أخرجه ابن أبي شيبة موقوفاً، وهو أشبه".

قال ابن قدامة: وجملته أن من نذر طاعة لا يطيقها، أو كان قادراً عليها فعجز عنها: فعليه كفارة يمين.

وقال الشوكاني: النذور المسماة إن كانت طاعة، فإن كانت غير مقدورة ففيها كفارة يمين وإن كانت مقدورة وجب الوفاء بها ـ سواء كانت متعلقة بالبدن، أو بالمال.

فائدة:

جاء في (الموسوعة الفقهية) وَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْقُرْبَةِ الْمَنْذُورَةِ أَنْ لَا تَكُونَ وَاجِبَةً عَلَى الإْنْسَانِ ابْتِدَاءً، كَالصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ؛ لأِنَّ النَّذْرَ الْتِزَامٌ، وَلَا يَصِحُّ الْتِزَامُ مَا هُوَ لَازِمٌ لَهُ.

(الثالث: نذرُ المعصيةِ كشربِ خمْرٍ، وصوم يومِ الحيْض، فلا يجوز الوفاءُ به ويُكفّر).

هذا النوع الثالث من أنواع النذر: نذر المعصية.

فهذا لا يجوز الوفاء به، وعليه كفارة يمين.

مثال: رجل قال: لئن حدث كذا وكذا فلله علي نذر أن أشرب الخمر، فهذا لا يجوز أن يشرب الخمر.

لحديث عائشة السابق (. . . وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ).

- وعليه كفارة يمين.

وهذا المذهب.

لحديث عائشة قالت: قال ﷺ (لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين) رواه أبوداود، واحتج به أحمد وكذا إسحاق وصححه الطحاوي.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا كفارة عليه.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 5، ص 334 (SanadKitab #913, hlm. urut 3205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.