Kitab: Durusun Fiqhiyyah
Bab dan daftar isi:
باب النذر
- تعريفه
- (وهو منهي عنه) sub-bab ›
- (ولا ينعقد إلا بالقول)
- (من مكلف مختار) sub-bab ›
- (والصحيح منه خمسة أقسام، المطلق مثل أن يقول: لله علي نذر، ولم يسم شيئا فيلزمه كفارة يمين)
- (الثاني: نذر الطاعة، فيجب الوفاء به) sub-bab ›
- (الثالث: نذر المعصية كشرب خمر، وصوم يوم الحيض، فلا يجوز الوفاء به ويكفر)
- (الرابع: نذر المباح، كلبس ثوبه، وركوب دابته، فيخير بين فعله، وكفارة يمين) sub-bab ›
- (الخامس: نذر اللجاج والغضب، وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه، أو الحمل عليه، أو التصديق أو التكذيب، فيخير بين فعله، وكفارة يمين)
- (ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع) sub-bab ›
- (وإن نذر أياما معدودة لم يلزمه إلا بشرط أو نية)
- (وإن جمع في النذر بين الطاعة وغيرها، فعليه الوفاء بالطاعة وحدها)
- (ومن نذر الصدقة بماله أجزأه ثلثه) sub-bab ›