Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 5, halaman 485

  1. كتاب القضاء
  2. باب الدعاوى
  3. (وإن أقام كل واحد بينة أنها له، قضي للخارج ببينته، ولغت بينة الداخل)
  4. فائدة

ولقوله ﷺ في قصة الأشعث بن قيس وخصمه (شاهداك أو يمينه، ليس لك إلا ذلك).

ولأن اليد دليل الملك الظاهر.

فإن كان مع أحدهما بيّنة: فتكون لمن أقام البينة.

لقوله ﷺ (البيّنة على المدعي. . .) والبينة أن يأتي من هي بيده بشهود أنها له.

(وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ بَيِّنَةً أَنَّهَا لَهُ، قُضِيَ لِلْخَارِجِ بِبَيِّنَتِهِ، وَلَغَتْ بَيِّنَةُ الدَّاخِلِ).

الداخل: من كانت العين بيده، والخارج: من لم تكن العين بيده.

هنا: إذا أقام كل واحد منهما بيّنة، فلمن تكون؟

يقضى بها للخارج، وهو الذي ليس يده عليها.

لأنه هو المدعي، وفي الحديث (البينة على المدعي. . .) فإذا أقام البينة قضي له.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه يقضى بها للداخل وهو من كانت تحت يده (وهو المدعى عليه).

وهذا قول الجمهور. وهذا أرجح.

فائدة:

إذا كانت العين في يد كل واحد من المتنازعين، كبعير كل منهما ممسك بزمامه.

فيتحالفان، فيحلف كل واحد منهما لصاحبه (إذا لم يكن هناك بينة) ثم تقسم العين بينهما.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 5، ص 485 (SanadKitab #913, hlm. urut 3356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.