Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 5, halaman 486

  1. كتاب القضاء
  2. باب الشهادة

باب الشهادة

الشهادة لغة: تطلق الشهادة في اللغة على معان منها:

الحضور، ومنه قوله تعالى: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ).

والمعاينة، ومنه قوله تعالى: (أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ).

والقسم، ومنه قوله تعالى: (فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ).

والخبر القاطع، ومنه قوله: (وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا).

واصطلاحاً: إخبار بحق يعلمه للغير على الغير.

قولنا (يعلمه) فلا بد من علمه بالشيء، فلا يمكن أن يشهد بالظن.

والأصل فيها:

قوله تعالى (وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء).

وقوله تعالى (وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ).

وقوله تعالى (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ).

وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بالإشهاد، والأمر دليل المشروعية.

وَأَمَّا السُّنَّةُ: فَأَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ:

عن الأشْعَث بْنَ قَيْس قال (كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي شَيْءٍ فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ شَاهِدَاكَ، أَوْ يَمِينُهُ) رواه مسلم.

وجه الدلالة: أن الرسول ﷺ طلب الشهادة صراحة فقال: شَاهِدَاكَ، أَوْ يَمِينُهُ.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 5، ص 486 (SanadKitab #913, hlm. urut 3357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.