Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 52

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة
  3. أذكار الأذان
  4. واختلف العلماء في حكم إجابة المؤذن على قولين
  5. القول الثاني: أنه سنة غير واجب.

واختلف العلماء في حكم إجابة المؤذن على قولين:

القول الأول: أنه واجب.

وهذا مذهب الظاهرية.

أ-لقوله ( .. فقولوا … ).

ب- ولحديث عبد الله بن عمرو. قال: قال ﷺ (إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَىَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً ثُمَّ سَلُوا لي الوسيلة … ) رواه مسلم.

فقوله ( … فقولوا … ) هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب.

القول الثاني: أنه سنة غير واجب.

وهذا مذهب جمهور العلماء.

والصارف عن الوجوب:

أ- لحديث أنس قال: (كان رسول الله ﷺ إذا طلع الفجر يستمع الأذان، فإن سمع أذاناً أمسك وإلا أغار، فسمع رجلاً يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله ﷺ: على الفطرة، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله ﷺ: خرجت من النار، فنظروا فإذا هو راعي معزى) رواه مسلم.

قالوا: إن ظاهر الحديث يدل على أن النبي ﷺ لم يتابع المؤذن.

ب-ولقوله ﷺ (إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم).

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 2، ص 52 (SanadKitab #913, hlm. urut 339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.