Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 70

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة
  3. (أحدها: الطهارة من الحدث)
  4. (اجتناب النجاسة في بدنه، وثوبه، وموضع صلاته)
  5. وفي البدن

ومثل ذلك لو نسي أن يغسلها.

أ- لعموم الأدلة الدالة على أن طهارة اللباس شرط لصحة الصلاة، فهذه الأدلة جاءت عامة، ولم تفرق بين العامد والجاهل والناسي.

ب- واحتجوا بالقياس على الحدث، فكما لا تصح الصلاة مع الحدث، سواء كان جاهلاً أو ناسياً، فكذا لا تصح مع النجاسة ولا فرق.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا إعادة عليه.

وهذا قول جمهور السلف من الصحابة والتابعين.

فقد حكي عن ابن عمر، وسعيد بن المسيب، وطاووس، وعطاء، وسالم بن عبد الله، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، والزهري، والأوزاعي.

وهو قول المالكية، والقديم للشافعي.

واختار هذا القول من الحنابلة ابن قدامة، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وابن سعدي.

أ- لحديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ (بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاتَهُ، قَالَ: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ، قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ جِبْرِيلَ ﷺ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا - أَوْ قَالَ: أَذًى -وَقَالَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ: فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا) رواه أبو داود.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 2، ص 70 (SanadKitab #913, hlm. urut 357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.