Kitab: Durusun Fiqhiyyah
Bab dan daftar isi:
باب شروط الصلاة
- تعريف الشرط
- والفرق بين الأركان والشروط
- (أحدها: الطهارة من الحدث) sub-bab ›
- (الثاني: الوقت)
- (فوقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله)
- (ووقت صلاة العصر - وهي الوسطى - من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس) sub-bab ›
- (ووقت المغرب من الغروب إلى أن يغيب الشفق الأحمر)
- (ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل، ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني) sub-bab ›
- (ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني)
- (ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس)
- (والصلاة في أول وقتها أفضل) sub-bab ›
- (قال النووي: اللفظان بمعنى، وأحدهما تفسير للآخر)
- (إلا العشاء إذا لم يشق) sub-bab ›
- (والظهر في شدة الحر) sub-bab ›
- (ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها) sub-bab ›
- (ومن حاضت بعد دخول الوقت قضتها) sub-bab ›
- (ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته)
- (وما يجمع إليها قبلها)
- (ويجب قضاء الفوائت مرتبة فورا) sub-bab ›
- (وستر العورة)
- (بثوب مباح)
- (لا يصف البشرة)
- (والعورة ثلاثة أنواع)
- (مغلظة، وهي: عورة المرأة الحرة البالغة، فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها) sub-bab ›
- (ومخففة وهي: عورة ابن سبع سنين إلى عشر، وهي الفرجان)
- (ومتوسطة: وهي عورة من عداهم، من السرة إلى الركبة)
- (وتستحب صلاته في ثوبين)
- (وصلاتها في درع وخمار وملحفة)
- (ويجزئ ستر عورتها)
- (ومن انكشف بعض عورته وفحش، أو صلى في ثوب محرم، أو نجس أعاد) sub-bab ›
- (وإن أعير سترة لزمه قبولها) sub-bab ›
- (ومنها: استقبال القبلة، فلا تصح بدونه)
- (إلا لعاجز)
- (ومتنفل راكب سائر في سفر) sub-bab ›
- (ويلزمه افتتاح الصلاة إليها)
- (وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها، ومن بعد جهتها)
- (وإن خفيت عليه القبلة في الحضر، سأل واستدل بمحاريب المسلمين) sub-bab ›
- (فإن أخطأ فعليه الإعادة)
- (وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه)
- (وإن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد مع قدرته أعاد)
- (ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة)
- (ومنها: النية)
- (فيجب أن ينوي عين صلاة معينة)
- (وينوي مع التحريمة)
- (وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت)
- (وإن قطعها أثناء الصلاة أو تردد بطلت)
- (وإن انتقل بنيته من فرض إلى فرض بطلا)
- (ويجب نية الإمامة والائتمام)
- (وإن نوى المنفرد الائتمام لم تصح)
- (وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت)
- (وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف)
- (وتصح الصلاة في كل موضع) sub-bab ›
- (وتصح الصلاة إليها)
- (ولا تصح الفريضة في الكعبة) sub-bab ›
- (يستحب أن يأتي إليها ماشيا)
- (بسكينة ووقار)
- (ولا يشبك بين أصابعه)
- (فإذا دخل المسجد قال الدعاء الوارد في ذلك)
- (ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه)
- (ولا يجلس حتى يصلي ركعتين)
- (وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) sub-bab ›