Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 127

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة
  3. (ويلزمه افتتاح الصلاة إليها)

• الحكمة من هذا التخفيف:

حتى لا ينقطع المسافر عن العبادة، ولا المتعبد عن السفر.

قال المباركفوري: كأن السر فيما ذكر من جواز التطوع على الدابة في السفر؛ تحصيل النوافل على العبادة وتكثيرها تعظيماً لأجورهم رحمة من الله بهم.

• فإن قيل: هل تجوز الفريضة للرَّاكب السَّائر في السَّفر بدون استقبال القِبْلة؟

فالجواب: لا؛ إلا في الحال التي يتعذَّر فيها استقبال القِبْلة.

فإن قيل: إذا كان المسافرُ نازلاً في مكان، فهل يجوز أن يتنفَّل إلى غير القبلة؟

فالجواب: لا؛ لأنَّ تخصيص العام يُقتصر فيه على الصُّورة التي وقع فيها التَّخصيص فقط.

فإن قيل: إذا كان الإنسانُ في بلده، لكن البلد متباعد الأحياء؛ فهل له أن يتنفَّل في هذه الحال إلى جهة سيره؟

فالجواب: ليس له ذلك؛ لأنه غير مسافر. (الشرح الممتع).

(ويلزمه افتتاح الصلاة إليها).

أي: يلزم الراكب افتتاح الصلاة إلى الكعبة.

وهذا مذهب الحنابلة.

لحديث أَنَسٍ قال (كَانَ إِذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اِسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ اَلْقِبْلَةِ، فَكَبَّرَ، ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَجْهَ رِكَابِهِ) رواه أبو داود

وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يجب ذلك.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 2، ص 127 (SanadKitab #913, hlm. urut 414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.