Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 129

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة
  3. (وإن خفيت عليه القبلة في الحضر، سأل واستدل بمحاريب المسلمين)

وهذا مذهب جماهير العلماء.

أ- لحديث أبي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ (مَا بَيْنَ اَلْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ) رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِي.

قال الصنعاني: والحديث دليل على أن الواجب استقبال الجهة، لا العين في حق من تعذرت عليه العين.

وقال الشيخ ابن عثيمين: وبهذا نعرف أن الأمر واسع، فلو رأينا شخصاً يصلي منحرفاً يسيراً عن مسامتة [أي: محاذاة] القبلة، فإن ذلك لا يضر، لأنه متجه إلى الجهة.

ب-أن الصف الطويل صلاتهم صحيحة بالإجماع، مع أنه يجزم بأنه ليس كلهم مستقبلي القبلة.

ج-أن إلزام الناس استقبال عين الكعبة في الأماكن البعيدة متعذر ومتعسر.

• الانحراف اليسير عن القبلة لا يضر ما دام في الجهة.

(وإن خفيتْ عليه القبلة في الحضر، سأل واستدل بمحاريب المسلمين).

أي: من خفيت عليه القبلة عند إرادة الصلاة فالمشروع في حقه أمران:

الأول: أن يسأل عن جهة القبلة، فإن أخبرَ بجهتها من قِبل رجل أو امرأة عمل بما أخبر به.

الثاني: أن يستدل عليها بما في المساجد من محاريب المسلمين.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 2، ص 129 (SanadKitab #913, hlm. urut 416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.