Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 133

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة
  3. (وإن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد مع قدرته أعاد)

(وإن صلى بغير اجتهادٍ ولا تقليد مع قدرته أعاد).

(إن صلى بلا اجتهاد) إن كان من أهل الاجتهاد، بأن يعرف أدلة القبلة وكيف يستدل بها، ثم بعد ذلك ترك النظر في أدلة القبلة … إلى آخره وصلى، فيقول المؤلف ﵀: بأنه يعيد.

(ولا تقليد) إنسان لا يعرف أدلة القبلة جاهل لكن هناك مجتهد يعرف أدلة القبلة ومع ذلك لم يقلده وصلى، فإنه يعيد.

لأنه مفرط، فلم يأتِ بما يجب عليه. (الواجب الاجتهاد إن كان من أهله، أو التقليد إن لم يكن من أهله مادام أنه وجد مجتهداً).

• التقليد عند الفقهاء: قبول قول غيره من غير حجة.

• وقوله (أعاد) ظاهره ولو أصاب القبلة، فإنه يجب أن يعيد.

وقيل: إن أصاب القبلة فإنه لا يعيد.

فالخلاصة:

إن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد، فلا يخلو من حالين:

الحال الأولى: أن يخطي القبلة.

فهنا يعيد لأنه مفرط.

الحال الثانية: إن يصيب القبلة:

فقيل: يعيد، لأنه مفرط.

وقيل: لا يعيد.

وهذا هو الصحيح.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 2، ص 133 (SanadKitab #913, hlm. urut 420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.