Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 151

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة
  3. (ولا تصح الفريضة في الكعبة)

(وتصح الصلاة إليها).

أي: وتصح الصلاة إلى هذه الأماكن.

لعموم (وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً).

وإن كان الأولى والأفضل عدم الصلاة إلى الحش والحمام، لأن المصلي قد يتأذى من الرائحة الكريهة.

• أما الصلاة إلى المقبرة فالصحيح أنها حرام ولا تجوز.

أ-لحديث أبي مرثد السابق (لَا تُصَلُّوا إِلَى اَلْقُبُور).

ب- ولأن العلة من منع الصلاة في المقبرة موجودة في الصلاة إلى القبر.

• أما الصلاة في أسطحتها، فالصحيح أيضاً أنه يصح ذلك لعموم (لعموم (وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً).

فتصح فوق سطح الحش، وفوق سطح الحمام، وفوق سطح أعطان الإبل … الخ، ما عدا المقبرة، فلا يصح فوف سطحها، لأن العلة من تحريم ذلك سد ذريعة الشرك.

(ولا تصح الفريضة في الكعبة).

وهذا المذهب.

وهو قول ابن عباس، وعطاء بن أبي رباح.

أ- لقوله تعالى (وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره).

وجه الدلالة: قالوا: إن المصلي فيها أو على ظهرها غير مستقبل لجهتها.

ب- أن النبي ﷺ إنما صلى في جوف الكعبة النافلة، وقال عقب الصلاة خراج البيت وهو يشير إلى الكعبة: هذه القبلة.

لأن القبلة المأمور باستقبالها هي البنية كلها، لئلا يتوهم متوهم أن استقبال بعضها كاف في الفرض.

ج - ولحديث ابن عمر. قال (نهى رسول الله ﷺ أن يصلى في سبع مواطن: في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، والحمام، ومعاطن الإبل، وفوق الكعبة) رواه الترمذي وهو ضعيف.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 2، ص 151 (SanadKitab #913, hlm. urut 438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.