Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 135

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة
  3. (وإن قطعها أثناء الصلاة أو تردد بطلت)

(فيجب أن ينوي عينَ صلاةٍ معينةٍ).

• أي: فيجب أن ينوي المصلي عين صلاة معينة كالظهر أو العصر، أو الوتر أو راتبة الفجر.

(وينوي مع التحريمة).

هذا محل النية.

أي: يجعل النية مقارنة لتكبيرة الإحرام.

(وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت).

أي: له أن يقدّم النية قبل التحريمة بزمن يسير في الوقت.

• قوله (بزمن يسير) فلو طال الفصل لا تصح.

وقيل: بل يصح ما لم ينوِ فسخها.

(وإنْ قطعَها أثناء الصلاة أو تردد بطلت).

ذكر هنا ما يبطل النية، فمما يبطل النية قطعها.

فإذا قطع النية في أثناء الصلاة بطلت.

مثال: كرجل قام يتنفل، ثم ذكر أن له شغلاً، فقطع النية، فإن الصلاة تبطل.

لقوله ﷺ (إنما الأعمال بالنيات) وهذا قد نوى القطع فانقطعت.

قال ابن قدامة: وَلَنَا، أَنَّهُ قَطَعَ حُكْمَ النِّيَّةِ قَبْلَ إتْمَامِ صَلَاتِهِ، فَفَسَدَتْ، كَمَا لَوْ سَلَّمَ يَنْوِي الْخُرُوجَ مِنْهَا، وَلِأَنَّ النِّيَّةَ شَرْطٌ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ، وَقَدْ قَطَعَهَا بِمَا حَدَثَ، فَفَسَدَتْ لِذَهَابِ شَرْطِهَا

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 2، ص 135 (SanadKitab #913, hlm. urut 422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.