Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 79

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة
  3. (ووقت صلاة العصر - وهي الوسطى - من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس)
  4. فضل صلاة العصر
  5. ثالثا: الملائكة يجتمعون في هاتين الصلاتين.

• فائدة: قوله (مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ) اختلف في المراد بهؤلاء الملائكة:

فقيل: المراد بهم الحفظة.

وقيل: بل غيرهم، ورجحه القرطبي، والحافظ ابن حجر.

قال الحافظ ابن حجر: ويقوّيه أنه لم يُنقل أن الحفظة يفارقون العبد، ولا أن حفظة الليل غير حفظة النهار

رابعاً: سبب لرؤية الله في الآخرة.

قال ﷺ: (إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا) متفق عليه.

خامساً: خصصها الله بالمحافظة عليها.

قال تعالى (حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الوُسطَى وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِين).

سادساً: جاء في الترهيب في تركها ما لم يرد في غيرها.

عن بُرَيْدَةَ. قال: قال النَّبِيَّ ﷺ قَالَ (مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ) رواه البخاري.

وعن ابن عمر. قال: قال ﷺ (الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ) متفق عليه.

• قوله (فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَه).

قال النووي: رُوِيَ بِنَصْبِ اللَّامَيْنِ وَرَفْعهمَا، وَالنَّصْب هُوَ الصَّحِيح الْمَشْهُور الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُور عَلَى أَنَّهُ مَفْعُول ثَانٍ، وَمَنْ رَفَعَ فَعَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِله.

وَمَعْنَاهُ: اِنْتُزِعَ مِنْهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وَهَذَا تَفْسِير مَالِك بْن أَنَس.

وَأَمَّا عَلَى رِوَايَة النَّصْب فَقَالَ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْره: مَعْنَاهُ نُقِصَ هُوَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ وَسُلِبَهُ، فَبَقِيَ بِلَا أَهْل وَلَا مَال، فَلْيَحْذَرْ مِنْ تَفْوِيتهَا كَحَذَرِهِ مِنْ ذَهَاب أَهْله وَمَاله.

وَقَالَ أَبُو عُمَر بْن عَبْد الْبَرّ: مَعْنَاهُ عِنْد أَهْل اللُّغَة وَالْفِقْه أَنَّهُ كَاَلَّذِي يُصَاب بِأَهْلِهِ وَمَاله إِصَابَة يَطْلُب بِهَا وَتْرًا، وَالْوَتْر الْجِنَايَة الَّتِي يَطْلُب ثَأْرهَا فَيَجْتَمِع عَلَيْهِ غَمَّانِ: غَمّ الْمُصِيبَة وَغَمّ مُقَاسَاة طَلَب الثَّأْر.

وَقَالَ الدَّاوُدِيّ مِنْ الْمَالِكِيَّة: مَعْنَاهُ يَتَوَجَّه عَلَيْهِ مِنْ الِاسْتِرْجَاع مَا يَتَوَجَّه عَلَى مَنْ فَقَدَ أَهْله وَمَاله، فَيَتَوَجَّه عَلَيْهِ النَّدَم وَالْأَسَف لِتَفْوِيتِهِ الصَّلَاة.

وَقِيلَ: مَعْنَاهُ فَاتَهُ مِنْ الثَّوَاب مَا يَلْحَقهُ مِنْ الْأَسَف عَلَيْهِ كَمَا يَلْحَق مَنْ ذَهَبَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 2، ص 79 (SanadKitab #913, hlm. urut 366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.